kalimat Haq

موقع تابع لمؤسسة كلمة حق المدنية المستقلة

مرسلات الهواتف النقال ومخاطرها على الناس وتواطئ المسؤولين



أغلب شركات الاتصالات تنصب الأبراج أينما تشاء وفي أي مكان يناسبها، مستغلة جهل المواطن البسيط والإغراءات المادية التي تقدمها له من أجل نصب برج الاتصال فوق أسطح المنازل والبنايات، بعض الدراسات أثبتت مخاطر هذه الأبراج من خلال تعرض النسيج العصبي ‏للإشعاعات الصادرة منها والتي تسبب تغيرات ‏فسيولوجية كهربائية في الجهاز العصبي، فيما بينت بعض الدراسات الأخرى أنها تؤدي إلى تسخين الأنسجة الحية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل يعطل عمل الذاكرة لدى الإنسان ويصيبه بأمراض مستقبلية خطيرة.
الحقيقة
مهندس الالكترونيات أسماء صاحب قالت: «يجب أن تتابع المؤسسات الحكومية والوزارات المختصة آثار أبراج الاتصالات في صحة المواطن للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة يتم على أساسها التعامل مع شركات الهواتف الخلوية من أجل المحافظة على الصحة العامة، فمن المهم جدا تفعيل دور المجالس المحلية والبلدية وتشكيل لجان في كل محافظة تتألف من الدوائر الخدمية مثل الصحة والبيئة والبلدية والاتصالات لمراقبة تنفيذ شروط التصميم الهندسي لأبراج الاتصالات عند نصبها».
واضافت «لا بد من تفعيل نظام المراقب البيئي المنصوص عليه في قانون حماية وتحسين البيئة العراقية لمراقبة عمل أبراج الاتصالات بعد نصبها من خلال قياس قوة الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، فتلك الأبراج تبعث أشعة وبترددات مختلفة، لكن ما مدى ضررها وتأثيرها في السكان، إذ لا بد أن يخضع الى تقارير وفحوصات وزارة البيئة والصحة لبيان حجم الضرر الذي تسببه تلك الأشعة».

بحوث
إحدى الدراسات الفرنسية أجريت على قاطني الطوابق العالية من الأبنية الواقعة في مستويات موازية لنقاط البث، ‏توصلت الى أن أعراضا مرضية تظهر على المتعرضين لإشعاع تلك النقاط، إذ ظهرت أعراض الإرهاق (على أبعاد ‏أقل من 250 مترا)، واضطراب في النوم، وقلق (على أبعاد أقل من 150 مترا)، وضجر وسرعة في ‏الانفعال، وفقدان ذاكرة، ودوار واكتئاب (على أبعاد أقل من 100 متر)، كما أشارت الدراسة إلى تأثر الإناث بشكل ‏أكبر من الذكور وإصابتهن بفقدان الشهية والاكتئاب بشكل ملحوظ، وبينت الدراسة ان أبراج الاتصالات تسبب تلوثاً كهرومغناطيسياً يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ومشاكل لمرضى القلب، إذ تؤثر الاشعاعات في عمل أجهزة تنظيم دقات القلب ولها تأثيرات مستقبلية في الجهاز العصبي لا سيما عند الأطفال.
إغفال
مهند كاظم (مهنس تصاميم ومختص بشؤون البيئة)، بين أن «استخدام أجهزة الاتصال وشبكة الانترنت بواسطة الأبراج أغفل مراعاة الشروط التي تفرضها السلامة الصحية والبيئية بطريقة عشوائية غير مدروسة، الأمر الذي يسبب أضرارا صحية وبيئية تهدد الجميع من دون استثناء، خاصة بعد ان كثر الجدل حول تأثير أبراج الهاتف النقال في صحة الإنسان العامة وما تسببه من أضرار على وظائف الدماغ والجهاز العصبي وبالذات عندما بدأت تنتشر الابراج وسط الأحياء السكنية بشكل كبير». موضحا ان الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تبعثها تلك الأبراج بصورة مستمرة على شكل دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات من أجل أن يتداخل مجال عملها لتغطى المناطق المستهدفة بخدمة الخلوي».
وأكد كاظم أن «خطورة أبراج الاتصالات تكمن في الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها وقدرتها على التفاعل مع خلايا جسم الإنسان الذي يمكن أن يكون في ثلاث صور، هي اقتران المجال الكهربائي والمغناطيسي للأشعة مع خلايا جسم الإنسان وامتصاص الخلايا لطاقة هذه الأشعة، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الخلايا، وبما ان طاقة الأشعة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة التي تقطعها فإنه كلما بعد الإنسان عن برج الاتصالات سوف تقل طاقة الأشعة التي تصل لجسمه، لذا فإن التصميم الهندسي للبرج ضروري لضمان عدم تعرض الإنسان لمستوى عال من الطاقة».

أضرار
يقول الدكتور سامي فرج (اختصاصي أمراض الجهاز العصبي): «إن الإشعاعات الكهرومغناطيسية لها تأثيرات على المدى البعيد والبعض منها قد يتسبب بإصابات مباشرة لمن هم في الدائرة الضيقة لهذه الإشعاعات، بعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمنع وضع أبراج الاتصالات على أسطح المباني، ولا تسمح إلا بوضعها ‏في أماكن بعيدة عن المساكن، وفي بعض المناطق التي يكون فيها مكان البرج اضطراريا تنصب أجهزة لطرد الأشعة الصادرة من هذه الأبراج داخل البيوت القريبة منها».
وأضاف «ان مجموعة من العلماء قامت بدراسة تأثير الإشعاع الصادر عن هذه الأبراج في السلوكيات العصبية ‏للسكان القاطنين في المبنى الموجود فوقه البرج وفي المباني المقابلة للبرج، وقارنتهم بأناس قاطنين في مناطق لا ‏توجد بها أبراج مع مراعاة السن والجنس والمستوى التعليمي والمعيشي، واتضح من الدراسة أن السكان القاطنين في ‏الأماكن القريبة من الأبراج يعانون من فقدان للذاكرة، وأعراض إعياء وصداع ورعاش لا إرادي. ولاحظوا وجود فرق واضح في الأعراض بين الأشخاص المعرضين لإشعاعات الأبراج وبين ‏الأشخاص غير المعرضين لهذه الإشعاعات».‏
وأشار الى أن «من الأضرار الصحية التي تسببها أبراج الاتصالات حدوث تغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي، ولذلك لا بد من إعداد تعليمات وضوابط خاصة او تشريع قانون يحمي المشتركين بخدمة هذه الأبراج من التعرض لضررها المستقبلي الخطير».

سرطان الدم
الخبيرة البايولوجية زمن علي قالت: «توجد دراسات علمية قام بها مختصون في مجال الاتصالات بينت الأعراض الصحية التي تصيب الأشخاص القريبين من أشعة أبراج الجوال على حسب المسافة من البرج وكانت أعراض الإحساس بالتعب موجودة لدى من يسكنون على مسافة أقل من 300 متر من البرج. أما أعراض الصداع واضطرابات النوم فكانت الغالبة على الذين يسكنون على بعد 150 مترا من برج الجوال، اما الأشخاص الذين يسكنون على بعد 100 متر من برج الجوال فكانت لديهم أعراض الاكتئاب وفقدان الشهية وعدم الإحساس بالراحة».
في حين بين طبيب الأطفال ماجد الكبيسي «ان أحد المعاهد البريطانية المختصة ببحوث السرطان أثبت أن الإشعاعات الناتجة عن أبراج الهاتف تسبب تلوثاً كهرومغناطيسياً غير مرئي يسبب سرطان الدم والعديد من الأمراض الجسدية والنفسية التي قد تتدرج في ظهورها على فترات زمنية مختلفة، كما أنها تسبب حالات من الإرهاق والتوتر الذي يصاحبه صداع مزمن، فضلا عن تأثيرها على المدى البعيد بالنسبة للأطفال، إذ يعتقد أنها تسبب سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الثدي لدى النساء وأمراض الجهاز العصبي المركزي الزهايمر (الخرف)، علاوة على توصل الدراسة الى حقيقة الآثار السلبية المؤثرة في تطور ونمو الجنين، إذ تحدث عيوباً خلقية وتؤثر في خصوبة النساء».
وأضاف الكبيسي «وجود أبراج للجوال بالقرب من المنازل يعد أمراً خطيراً وله أضرار كبيرة، فالدراسات والمنظمات الطبية والبيئية أثبتت هذا الأمر، وهناك بعض الإصابات والأمراض بسبب هذه الأشعة، لكننا لا نملك الأجهزة الطبية والتكنولوجية التي يمكن أن تثبت وتدين نسبة ضرر هذه الأبراج على المواطنين».

إجراءات
مصدر في وزارة البيئة بين «ان الأضرار المترتبة على عمل أبراج الاتصالات قد نص عليها قانون حماية البيئة العراقي رقم (3) لسنة 1997 الخاص بمنع ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسة والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض».
وقد أصدرت وزارة البيئة العراقية التعليمات القانونية رقم (1) لسنة 2007 للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الأبراج الرئيسة والثانوية للهواتف النقالة من أجل حماية الإنسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الأخرى من التأثيرات البايولوجية للإشعاع غير المؤين، كما صدر قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، والذي نصت المادة 15 فيه الفقرة الخامسة على (ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسة والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض).

منقول / موجز العراق
****************

اشتراطات وقائية
وعن شروط الأمان والسلامة الخاصة بتركيب أبراج تقوية شبكات الهواتف المتنقلة، أوضحت الزهير أنه وفقاً للدراسات العالمية ولما توصي به بروتوكولات التركيب الصادرة من منظمة الصحة العالمية WHO، فيجب أن يكون ارتفاع المبني المراد تركيب الأبراج فوق سطحه في حدود 15-50 متراً، وأن يكون ارتفاع الهوائي أعلى من المباني المجاورة، في دائرة نصف قطرها عشرة أمتار، كما يتطلب أن يكون سطح المبني الذي يتمّ تركيب الهوائي فوقه من الخرسانة المسلحة، وألا يُسمح بوضع أكثر من هوائي مرسل علي نفس الصاري، كما يجب أن يكون الهوائي من النوعية التي لا تقل نسبة الربح Gain الأمامي فيها مقارنة بالربح الخلفي عن عشرين «ديسبل»، كذلك ألا تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن عشرين متراً في اتجاه الإشعاع الرئيسي، وأن يتمّ وضع حواجز غير معدنية من جميع الاتجاهات للهوائيات، وذلك ضماناً لعدم اقتراب الأجسام البشرية منها، ويجب أن يلزم أصحاب البنايات السكنية بغلق الأسطح، وأن يتمّ وضع سور غير معدني عليها من جميع الاتجاهات على مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج، ومترين بالنسبة للساري الموجود على حافة المبنى، مع وضع إشارات ولافتات تحذيرية، كذلك يجب ألا تقل المسافة الأفقية بين الهوائيات وأسوار المدارس والمستشفيات والمجمّعات السكنية عن ثمانين متراً.

دور شركات الاتصالات
وعن الدور المطلوب من شركات الاتصالات، قالت الزهير «يجب أن تلزم شركات تزويد خدمة الاتصالات بالمواصفات الخاصة بالإشعاع طبقا لما أصدرته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية والمعهد القومي الأمريكي للمعايرة (Assembly of electrical and electronics engineers and the US National Institute for calibration) التي تنص على أن الحد الأقصى لكثافة الطاقة يجب ألا تتجاوز 0.4 ملي وات/سنتيمتر مربع، وأن تقدم الشركة شهادة إثبات بذلك.

*******************

وعن مصدر آخر تم توضيح شروط نصب الابراج الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومن ظمنها ابراج الهاتف النقال وهي :

تهدف هذه الضوابط إلى ما يلي:
2-1 إظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمه.
2-2 تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توفرها عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت.
2-3 حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية، أو خطر انهيار منشآتها.
  1. مجالات التطبيق

3-1 تطبق هذه الضوابط على المواقع الجديدة والقائمة قبل صدور هذه الضوابط, مع مراعاة المهلة المحددة بالأحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها.
3-2 لا تشمل هذه الضوابط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات الأمنية والطبية، أو الاستخدامات الخاصة (أجهزة استقبال البث التلفزيوني من الأقمار الصناعية، هوائيات التلفزيون، ...).
  1. اشتراطات المواقع:

4-1 يسمح بتركيب أبراج وأجهزة استقبال وبث الترددات اللاسلكية المستخدمة للأغراض التجارية فقط في المواقع التالية:
  1. المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة.
  2. على الأراضي الفضاء المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو السكني التجاري.
  3. المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي.
  4. المناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة.
  5. على جوانب الطرق السريعة والإقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق.
4-2 أن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد.
4–3 لا يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني.
4-4 يجب أن ترتد الأبراج الشبكية أو الأحادية القائمة بذاتها من جميع الجهات مسافة تعادل طول نصف ارتفاع البرج مقاس من مركز قاعدة البرج، أما الأبراج المشدودة بكيابل فترتد مسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مقاسة من وتد التثبيت.
4-5 يجب التنسيق مع إدارة المطار لمواقع الأبراج أو الأجهزة المراد إقامتها قرب حرم المطار.
  1. الاشتراطات الفنية

5-1 يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو الطرق السريعة أو الإقليمية، عن (90) تسعون متراً.
5-2 يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية المقامة على أراضي فضاء في المناطق المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو الزراعي، عن (60) ستون متراً.
5-3 يسمح بإقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية على أسـطح العمائر والمنشآت في المناطق المخصصة للاسـتخدام السكني التجاري، على أن ترتد مسافة لا تقل عن (6) ستة أمتار عن الملاحق العلوية في هذه المنشآت.
5-4 يجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام السكني التجاري، أو على الأراضي الفضاء، عن الحد الأعلى لإرتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافاً إليه (6) ستة أمتار.
5-5 إعداد المخططات الهندسية المعمارية للأبراج ومحطات التقوية موضحاً عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات، والمخططات الإنشائية للمنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة، ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد، لمراجعتها واعتمادها من قبل البلدية.
5-6 إعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها.
5-7 يجب إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة له بشبك حديدي بفتحات لا يقل ارتفاعه عن (2.5) متر، ولا تزيد مساحة الفتحات عن (7×7 سم2).
5-8 يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الأبراج استيعابها لأجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل.
5-9 يجب أن تكون جميع مواصفات الإنشاءات والمباني والأجهزة المستخدمة منشأة طبقاً لكود البناء المعتمد، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات العالمية المعمول بها، ويجب أن تكون المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ.
5-10 يجب ألا تزيد مساحة مبنى محطة التقوية التابع للأبراج عن (25) متر مربع.
5-11 يجب ألا تتسبب الأجهزة اللاسلكية في تشويش أو تداخل مع أية أجهزة اتصالات أخرى.
5-12 يجب ألا تصدر عن الأجهزة اللاسلكية أية أصوات.
5-13 أن تكون الأبراج والهوائيات مطلية بألوان مناسبة غير لماعة ولا تعكس أشعة الشمس، ويفضل اللون الرمادي.
5-14 لا يسمح بإضاءة الأبراج، ما عدا ما هو مطلوب من الجهات المختصة كإشارات تحذيرية فوق الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (30) ثلاثون متراً وفق المواصفات التي تحددها تلك الجهات، أو الإضاءة الخاصة بالسلامة على أن تكون ضمن حدود الموقع.
5-15 لا يسمح بعمل أي لوحات إعلانية أو دعائية على البرج، ما عدا اللوحة التعريفية الخاصة بالبرج أو اللوحات التحذيرية، الخاصة بمقدمي الخدمة أو المشغلين.
5-16 يجب أن تكون الأبراج وملحقاتها والهوائيات متناسـقة مع المباني المجاورة، ولا يسمح بوجود أي سكن أو مكتب ضمن الموقع.
5-17 أن يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب استشاري معتمد.
5-18 يجب أن تكون جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية تكون مستوفية لشروط الأمن والسلامة المهنية.
5-19 يجب تأريض جميع التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية مع ملاحظة نوع وطبيعة التربة.
5-20 يمنع منعاً باتاً إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع.
5-21 في حالة الحاجة إلى وجود مولد أو مصدر للطاقة الكهربائية بغرض الاستخدام للأجهزة المستخدمة في الموقع، يتم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.
5-22 وضع لوحة إرشادية معدنية على الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات توضح اسم أو شعار مقدم الخدمة أو المشغل بمقاس (80 سم × 80 سم)، وكذلك لوحة تحذيرية معدنية بمقاس (50 سم × 50 سم) بعدم الاقتراب من الأبراج ومحطات التقوية.
  1. أحكام عامة

6-1 أن تكون الشركة أو الشركات المشغلة أو مقدم الخدمة التابع له الأبراج ومحطات التقوية مرخص لها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
6-2 تقوم الشركة أو الشركات المشغلة مقدمة الخدمة بإعداد خططها السنوية لتحديد مواقع تركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مستوى المدينة أو القرية، ويتم إعداد مخطط عام يوضح هذه المواقع والأجهزة المطلوب تركيبها ونوعها وتفاصيلها، بما يتفق مع هذه الضوابط، ووفق معايير ومواصفات وتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم صورة منها عند طلب الترخيص بتركيب هذه الأجهزة.
6-3 يجب أن يتضمن العقد الموقع مع مالك المبنى أو المنشأة المراد استخدام سطحها لتركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية، ما يفيد باتفاق الطرفين على السماح بالدخول للمبنى لأغراض الإشراف والصيانة الدورية أو في حالات الطوارئ في أي وقت، كما يشتمل على ما يفيد باتفاق الطرفين على إزالة الأجهزة في حالة عدم استخدامها أو انتهاء الخدمة.
6-4 يجب ألا يتسبب وجود أجهزة الاتصالات اللاسلكية في إلحاق أضرار صحية بالمجاورين، مع الالتزام بتطبيق المواصفات والتعليمات المنظمة لذلك التي تصدرها الجهات المختصة.
6-5 في حالة إجراء أية تعديلات أو إضافات على ما تم الترخيص به أو في حـالة إنهاء الخدمة، تقوم الشـركة بإخطـار البلدية المختصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم.
6-6 تطبق الأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تشغيل وصيانة الأجهزة المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية.
6-7 يعتبر مقدم الخدمة أو المشغل هو المسئول مسئولية تامة أمام الجهات المختصة عما ينتج من مخالفات عند تشغيل هذه الخدمة.
6-8 الالتزام باحتياطات السلامة المطلوبة بما يكفل عدم وصول غير المختصين للأبراج أو الأجهزة الملحقة بها أو أجهزة الاستقبال والبث والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
6-9 تعطى مهله لا تتجاوز سنه من تاريخ اعتماد هذه الضوابط لتصحيح أوضاع الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات القائمة قبل صدور هذه التعليمات والتي لا تتفق مع هذه الضوابط، وخصوصاً المقامة في المناطق السكنية.
6-10 تطبق الأنظمة واللوائح والتعليمات البلدية، وأنظمة الاتصالات في حالة وجود أية مخالفات لهذه الضوابط أو التعليمات المنظمة للخدمة.
  1. متطلبات الترخيص

7-1 يلزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص من البلدية المختصة لمواقع أجهزة الاتصالات اللاسلكية وفقاً للاشتراطات المبينة أعلاه مرفقاً به ما يلي:
  1. صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار للأراضي الفضاء.
  2. صورة عن عقد الإيجار أو الاتفاقية مع مالك المنشأة المراد تثبيت الأجهزة على سطحها مراعاً فيها ما ورد بالفقرة (6-3) من الأحكام العامة.
  3. صورة من ترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  4. شرح لطبيعة ونوع الخدمة المطلوب الترخيص لها والإنشاءات التي ستقام والتفاصيل اللازمة.
  5. مخطط الموقع العام موضحاً عليه مواقع عناصر المشروع والخدمات المرافقة والشوارع المحيطة والمجاورين والإرتفاعات والارتدادات وغيرها من متطلبات الموقع الموضحة بهذه الضوابط بمقياس رسم لا يقل عن 1/200، ومخطط آخر يوضح المساقط الأفقية لكل عنصر من عنـاصر البرج ومحطة التقوية بمقياس رسم لا يقل عن 1/100.
  6. صورة من خطة الشركة المشغلة أو مقدم الخدمة السنوية التي تحدد المواقع المطلوب الترخيص بها وأنواع الخدمة المطلوبة.
  7. موافقة وزارة النقل على الموقع إذا كان الموقع على أحد الطرق العامة خارج المخططات الهيكلية.
  8. تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يوضح وصف شامل للمبنى أو المنشأة المراد تركيب الأجهزة عليها، ونوع الأجهزة، ومدى تحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها، في حالة كون الموقع على أسطح المباني أو المنشآت.
7-2 بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البلدية، تقدم الشركة المشغلة المخططات النهائية التي تشمل ما يلي:
  1. مخططات الموقع العام .
  2. المخططات المعمارية.
  3. المخططات الإنشائية للقواعد والهيكل الإنشائي وحسابات أحمال الرياح للأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (15) خمسة عشر متراً.
  4. المخططات الكهربائية.
  5. مخططات تفصيلية للأجزاء المهمة من المشروع.
7-3 يتم إصدار الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.
7-4 يجدد الترخيص تلقائياً كل سنه بشرط استيفائه جميع الضوابط المنصوص عليها اعلاه .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.